عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
507
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
قال ابن القاسم : إذا ارتد وقعت الفرقة بينه وبين نسائه وإن كن كتابيات ، وكذلك لو تزوجها في ردته لم يجز ذلك وإن أسلم . قال ابن حبيب قال أصبغ في نساء المرتد اليهوديات والنصرانيات لا يحال بينه وبينهن ، ولا يحرمن عليه إن عاود الإسلام ، لأنه الله سبحانه قال في النساء ( فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار ) ( 1 ) . وقال في الرجال : ( ولا تمسكوا بعصم الكوافر ) ( 2 ) ففرق بين ذلك . ومن العتبية قال ابن القاسم في المرتد إذا أعتق عبيداً ثم تاب ، ولاؤهم للمسلمين ، لأنه أعتقهم في وقت لا يثبت له ولاء ما أعتق . وكذلك ولاء ما كاتب من عبد فأدى كتابه ، ويتم تدبير من دبر إذا تاب . وأما إن قتل لم يجز تدبيره . قال : وما وقع له من منفعة فليس له أن يأخذها . ومن طلق امرأته في مرضه ( ثم ارتدت ) ( 3 ) ثم رجعت إلى الإسلام ثم مات هو فإنها لا ترثه ، وكذلك لو طلقها طلقة ثم ارتد في عدتها ثم عاود الإسلام في عدتها لم تكن له رجعة ، وردته طلقة بائنة . ومن كتاب ابن المواز قال مالك : وإذا ارتد ( مريض ) ( 4 ) قتل في مرضه ولا ينتظر موته ، ولا يرثه ورثته ، إلا أن يتوب فيرثه ورثته المسلمون إلا امرأته . وكذلك في ردة ( المرأة ) ( 5 ) المريضة وإن ماتت لم يرثها زوجها . ولو طلق مريض زوجته ثلاثاً ثم ارتدت ثم تابت ثم مات هو من مرضه فإنها لا ترثه ، وكذلك في ردته هو في مرضه ثم تاب ثم مات فلا ترثه . وإذا قتل العبد على ردة أو على زندقة فميراثه لسيده ، ولا يكتم ذلك عليه سيده وليرفعه ولا يتبعه . وكذلك أم الولد ومن فيه بقية رق .
--> ( 1 ) الآية 10 من سورة الممتحنة . ( 2 ) من نفس الآية السابقة . ( 3 ) ساقط من ف . ( 4 ) ساقط أيضاً من ف . ( 5 ) ساقط من ص .